عبد الرزاق الصنعاني

176

المصنف

قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء ، فلو كان تقوى لله كان أولاكم به بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما نكح ولا أنكح إلا على اثنتي عشرة أوقية ، قال نافع : فكان عمر يقول : مهور النساء لا يزدن على أربع مئة درهم ، إلا ما تراضوا عليه فيما دون ذلك ، قال نافع : وزوج رجل من ولد [ عمر ] ( 1 ) ابنة له على ست مئة درهم ، قال : ولو علم بذلك نكله ( 2 ) ، قال : وكان إذا نهى عن الشئ قال لأهله : إني قد نهيت كذا وكذا ، والناس ينظرون إليكم كما تنظر الحداء ( 3 ) إلى اللحم ، فإياكم وإياه . ( 10402 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن عليا أصدق فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة أوقية . ( 10403 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى ( 4 ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس خيار نسائكم أفضلهن صداقا ، ولو كان ذلك أفضل كان أولاهن بذلك بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 10404 ) - عبد الرزاق عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم قال : ما ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من نسائه ، ولا سيق إليه لشئ من بناته ، أكثر من اثنتي عشرة أوقية ، فذلك أربع مئة وثمانون درهما . ( 10405 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان صداق

--> ( 1 ) سقط من " ص " ولا بد منه أو ما يدل عليه . ( 2 ) نكل به : إذا صنع به صنيعا يحذر غيره إذا رآه . ( 3 ) جمع حدأة محركة ، وهي الطائر المعروف . ( 4 ) هو الزرقي من رجال التهذيب .